تبون: كنا على استعداد للتدخل بصفة أو بأخرى لمنع سقوط طرابلس
أصدر وزير الاقتصاد والتجارة قرار رقم 412 لسنة 2021 م بشأن احكام تتعلق بمزاولي أنشطة استيراد الأدوية والأنشطة الصحية المهنية.
ونص القرار في مادته الأولى أن يحظر حظرا تاما تأسيس شركات استيراد الأدوية والمصحات الايوائية وغير الايوائية وعيادات الطب البشري او تجديد او تعديل قيودها من قبل مكاتب السجل التجاري ومكاتب الرخص التجارية وسجل المستوردين الا بموافقة وزارة الصحة بقيد وضعها لائحة تنظيم منح الموافقات لتأسيس الأنشطة القائمة والمذكورة في صلب هذه المادة وموافاة وزارة الاقتصاد والتجارة بما يتم اتخاذه من إجراءات في هذا الشأن.